حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّهِ ، مُعَاذِ الْقُرَشِيِّ ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ ، فَلَمْ يُصَلِّ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ ، أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَى ، أَوْ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ