حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ . أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : بَعَثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ : مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي ، كَانَ لِأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ - لَا أَدْرِي : عَامًا ، أَوْ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا - خَيْرًا لَهُ مِنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ : مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لِأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عُمَيْرٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ثِقَةً فِيمَا بَلَغَنِي - ، عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْبَصْمَةِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى وَضَع يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ