حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا وَلَا يُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ