أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلَا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ ، وَلِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ : زَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَالْعُمْرَى ، وَالرُّقْبَى كَانَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ غَيْرُ جَائِزٍ ، إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً ، وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ ، وَلَا مَالَ لَهُمْ بِهَا فَكَرِهَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُمُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى إِبْقَاءً عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ ، الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ ، لَا أَنَّهُمَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمَا