حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، يَقُولُ : جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَدِمَتِ البَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا ، فَلَمْ تُدْرِكْهُ ، فَحَدَّثَتْنَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ : فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلاَ أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ : الفُفْنَهَا فِيهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ ، وَلاَ تُؤْزَرَ