حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ : اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ، وَكَانَ فِيهِ : ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا ، وَكَانَ فِيهِ : أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ