حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَاهُ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ - أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ - فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِأَكْلِهَا
حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ : أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ ، وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لَنَا مُدًى ، فَقَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا