حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا ، إِلَّا صَلاَتَيْنِ : جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ، وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا ، فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ ، قَائِلٌ يَقُولُ : طَلَعَ الفَجْرُ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ : لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا ، فِي هَذَا المَكَانِ ، المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ، فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا ، وَصَلاَةَ الفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ ، فَمَا أَدْرِي : أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ