أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ ، الطُّهْرُ خَمْسُ عَشْرَةَ
أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ ، قَالَ : فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَقَالَ : عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ اقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمَا . قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّي ، جَازَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : قَالُونُ ، وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ : أَحْسَنْتَ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ {{ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ }} قَالَ : الْحَيْضُ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : أَتَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : لَا ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ : تَقُولُ بِهِ . قَالَ : لَا . وَقَالَ : ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ ؟