حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ ، قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ ، تَرَكَ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ ، قَالَا : نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ ، قَبِلَ ، فَإِذَا قَبِلَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ
حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ