حديث رقم: 264

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ : وَكَانَ قُضَاةُ أَهْلِ دِمَشْقَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ