حديث رقم: 331

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدٍ ، قَالُوا : الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

حديث رقم: 332

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ

حديث رقم: 333

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

حديث رقم: 330

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ ، وَلَهُ بَنُونَ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : لِمَوَالِي الْجَدِّ

حديث رقم: 328

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ

حديث رقم: 329

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ ، لَا يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ ، فَحَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَحْرَارًا ، ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ

حديث رقم: 326

حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ : يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ ، جَرَّ الْوَلَاءَ

حديث رقم: 327

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ ، قَالَ : أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا ، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ حُرٌّ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهِ

حديث رقم: 325

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ ، جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ

حديث رقم: 324

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَتْ أُمِّي مَوْلَاةً لِلْحُرَقَةِ ، وَكَانَ أَبِي يَعْقُوبُ مُكَاتَبًا ، لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ ، فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ ، فسَأَلَ لي الْحَقَّ - يَعْنِي : الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَوْلَايَ . فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ