حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، ح وحَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنْ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : يُتَمَّمُ عِتْقُهُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ . قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا هَارُونُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ : هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ