أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ : أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ ، وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ ، فَهُوَ يَرِثُهُ قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ ، عَنْ ذَلِكَ - فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - وَقَالَ عُرْوَةُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَا ، تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَوَرَثَتُهُ ، وَرَثَةُ أُمِّهِ
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الزِّنَا
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَوْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، فِي أَوْلَادِ الزِّنَا قَالَ : يَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمًا فَمَاتَ ، وَرِثَ السُّدُسَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَمْ يُقَمْ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، أَوْ تُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلِّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا ، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فيمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَلَهُ نَصِيبُهُ ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ ، فهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ مَمْلُوكٍ لِي وَلَدُ زِنًا قَالَ : لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ ، وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ قَالَ مَرْوَانُ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا لِأَوْلِيَاءِ أُمِّهِ : خُذُوهُ إْنَكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَتَعْقِلُونَهُ ، وَلَا يَرِثُكُمْ