حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ ، وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِشَرِيكٍ : كَيْفَ ذَكَرْتَ فِي الْأَخَوَيْنِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَخًا ؟ ، قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ . قُلْتُ : مَنْ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : جَابِرٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي بَعْضُهُمُ الْأَخَ ، وَيُنْكِرُ الْآخَرُونَ . قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ ، فَيَعْتِقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، يَقُولُ : هِيَ مِنْ سِتَّةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، فَقَالَ : ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ ، فَقَالَ : الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ ، وَقَالَ الْأَكْبَرُ : أَنَا لَا أُجِيزُ . قَالَ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ . وَقَالَ حَمَّادٌ : يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ . قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، وَأَلْفٍ دَيْنًا ، وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ . قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَاقْتَسَمَا الْأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَغَابَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . قَالَ : يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا