حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ ، وَمِنْ بَعْضِهِمُ الثُّلُثَ ، وَمِنْ بَعْضٍ الرُّبُعَ ، قَالَ : لَا يَرِثُونَ حَتَّى يُعْتَقُوا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَهُ ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لَمْ يَرِثْ
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ