أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ ، فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالَ : الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ ، عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ، سَهْمٌ السُّدُسُ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ