أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي عُنُقِهَا التَّعْوِيذُ أَوِ الْكِتَابُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي أَدِيمٍ فَلْتَنْزِعْهُ وَإِنْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ مُصَاغَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَتْ وَضَعَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ : تَقُولُ بِهَذَا قَالَ : نَعَمْ