أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ بَدَنَةٌ ، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا ، لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا وَفِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ مِثْلُ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ شُعْبَةُ : أَمَّا حِفْظِي فَهُوَ مَرْفُوعٌ ، وَأَمَّا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، فَقَالَا : غَيْرُ مَرْفُوعٍ . قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْ مَا قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمُرَ نُوحٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا ، أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ زَيدِ بْنِ الخَطَّابِ ، وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَلَى الْكُوفَةِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ ، فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عبيطًا ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وقالَ إِبْرَاهِيمُ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - أَوْ رَأَتِ الطُّهْرَ ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ - قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِخُمُسِ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : فَإِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُعْتِقُ رَقَبَةً . قَالَ : مَا أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ