حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا . إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ . كَقَوْلِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا . ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلًا فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ . وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ . وَلَا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ . فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ . فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ ، وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا ، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ . فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، حِنْثٌ . إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، إِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا . وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ . وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ