حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ : إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَجَدَ فِيهَا
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَرَأَ بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ سَجْدَةً ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . فَنَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى . فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ ، فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ . إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا ، إِلَّا أَنْ نَشَاءَ . فَلَمْ يَسْجُدْ ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَيَسْجُدَ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً . لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَقْرَأُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ . وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ . وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلَاةِ . فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ سُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً . وَامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ ، وَلَا الْمَرْأَةُ ، إِلَّا وَهُمَا طَاهِرَانِ وسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً . وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ . أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا . إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ . فَيَأْتَمُّونَ بِهِ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ ، فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ . وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا ، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ