حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التَّنِّيسِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ ، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ ، وَجَازَ طَلَاقُهُ