حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ - حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ زَادَ مُسَدَّدٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ ، أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ ، لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ ، وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ ، يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ