أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا : جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا : - وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ ، - وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ : - إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، - قَالَ أَحَدُهُمَا : - مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى - وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ - وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ ، يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا ، فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ صَحِبْنَاهُ ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ ، خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، - وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - ، أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلَا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً ، أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُدْيًا بِمُدْيٍ حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ مُدًّا بِمُدٍّ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ يَعْقُوبَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ ، مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ : قُلْنَا : أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصَّرْفِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، - قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ قَالَ : وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، - وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ، ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا ، قَالَ عُبَادَةُ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ