أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا
أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ ، وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ