أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ إِخْوَتِهِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَنَا بِغَسْلِهَا ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ، قَالَتْ : قُلْتُ : وِتْرًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ وَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ