أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : عَمَّنْ ذَكَرَهُ ؟ قُلْتُ : لَا أَدْرِي ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا ، فَقُلْتُ لَهُ : عَمَّنْ قَالَ ؟ عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ