حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَاءَ بِهَذَا الِاضْطِرَابِ ، فَمَرَّةً يُقَالُ فِيهِ : عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، وَمَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِيهِ : عَنْ عُقْبَةَ ، فَذَلِكَ مَا يَبْعُدُ فِي الْقُلُوبِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ جَمِيعًا لَا يُثْبِتُونَ لِلْحَسَنِ لِقَاءً لِعُقْبَةَ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَنْهُ : عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، فَذَلِكَ مَوْهُومٌ فِيهِ لِقَاءُ الْحَسَنِ سَمُرَةَ ، وَأَخْذُهُ عَنْهُ ، بَلْ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ ، وَثَبَتَ . كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ . وَلَمَّا تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ جَاءَ بِذِكْرِ الْعُهْدَةِ ، وَكَانَتِ الْعُهْدَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَهْدِ ، وَهِيَ الْأَشْيَاءُ الْمُتَقَدَّمُ فِيهَا الْمَطْلُوبُ ، مِمَّنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِيهَا الْوَفَاءُ بِهَا ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ }} وَمِنْهَا قَوْلُهُ : {{ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ }} ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا }} ، فِي أَمْثَالٍ كَذَلِكَ قَدْ جَاءَ بِهَا الْقُرْآنُ ، فَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا مِمَّا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ نَجْعَلَهُ عَلَى الْعَقْدِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبِيَاعَاتِ مِنَ الْخِيَارَاتِ الْمَشْرُوطَاتِ فِيهَا ، أَفَتَكُونُ مُدَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَمْ فَوْقَهَا كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ ، وَالشَّافِعِيُّ . فَأَمَّا مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَوْتُ الْمَبِيعِ ، أَوْ مَا ظَهَرَ بِهِ فِي بَدَنِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ عَلَى مَا يَقُولُونَهُ فِي ذَلِكَ ، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ مَعْنًى يَقْوَى فِي قُلُوبِنَا . وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ يُنِكَرانِ ذَلِكَ ، وَلَا يَرَيَانِهِ شَيْئًا
كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْعُهْدَةَ شَيْئًا ، لَا ثَلَاثَةَ ، وَلَا أَكْثَرَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى عُهْدَةٌ فِي الْأَرْضِ ، قُلْتُ : فَمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؟ . قَالَ : لَا شَيْءَ
وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا دَاءَ ، وَلَا غَائِلَةَ ، وَلَا شَيْنَ فَفِي هَذَا مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ أَيْضًا نَفْيُ الْعُهْدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، وَمُوَافَقَةُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا . وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ فِي الْعُهْدَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهَا ، الْتَمَسْنَا حُكْمَهَا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ الْعَبْدَ ، أَوِ الْجَارِيَةَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَمْنَعَ الْمَانِعَ مِنْ ثَمَنِهَا ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يُوجِبُهُ الْبَيْعُ مِنْ خِيَارٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، كَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ فِي إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ بِحَقِّ الْبَيْعِ الَّذِي كَانَا قَدْ تَعَاقَدَاهُ مِنْ عُهْدَةٍ ، وَلَا مِمَّا سِوَى ذَلِكَ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .