حديث رقم: 4854

حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَّ زِيَاد الْأَعْلَمَ ، أَخْبَرَهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاكِعًا ، وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ ، فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَيْتُ إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ : أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قُلْتُ : أَنَا قَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ : لَا تَعُدْ ، فَوَجَدْنَا بَعْضَ النَّاسِ قَدْ حَمَلَهُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ حَتَّى حَفَزَهُ النَّفَسُ , وَوَجَدْنَا بَعْضَهُمْ قَدْ حَمَلَهُ عَلَى نَهْيِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَقَامَهُ مِنَ الصَّفِّ ، وَوَجَدْنَا مِمَّا قَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ

حديث رقم: 4855

مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ ، فَلَا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ وَكَانَ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ أَرَادَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ لِأَبِي بَكْرَةَ : وَلَا تَعُدْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَتَكْرَهُونَ الرُّكُوعَ دُونَ الصَّفِّ ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ وَذَكَرَ

حديث رقم: 4856

مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ , حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ , وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 4857

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ خَارِجَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَرْكَعُ عَلَى عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ , وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَمْشِي مُعْتَرِضًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَعْتَدُّ بِهَا إِنْ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ أَوْ لَمْ يَصِلْ قُلْنَا لَهُ : نَحْنُ نَكْرَهُ الرُّكُوعَ دُونَ الصَّفِّ لِلْوَاحِدِ ، وَلَا نَكْرَهُهُ لِلْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَكُونُ بِذَلِكَ كَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ فِي صَفٍّ ، وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ قِيلَ فِيهِ مَا قِيلَ , مِنْ فَسَادِ الصَّلَاةِ مَعَهُ , وَمِنْ جَوَازِهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ , وَهَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رُكُوعُهُ دُونَ الصَّفِّ أَيْضًا مَعَ غَيْرِهِ

حديث رقم: 4858

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ ، فَأَدْرَكَنَا الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ مَشَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا فِي الصَّفِّ ، فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ، قُمْتُ لِأَقْضِيَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ

حديث رقم: 4859

وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ جُلُوسًا ، فَجَاءَ آذِنُهُ ، فَقَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ , فَقَامَ وَقُمْنَا ، وَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ ، فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَى ، وَفَعَلْنَا مِثْلَمَا فَعَلَ فَكَانَ الَّذِي فِيمَا رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا جَمَاعَةً ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي فِعْلِهِ مَا قَدْ فَعَلَ مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُرِيدُ مَا يُرِيدُ ، وَكَانُوا بِذَلِكَ جَمَاعَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ كَانَ فِي ذَلِكَ . غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ مَا كَانَ مِنْهُ عَلَى خِلَافِ مَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الصَّفِّ ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرَةَ ، لِمَا كَانَ مِنْهُ مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ