حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِيَانِ : الثَّوْرِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ عَبْدًا لِابْنِهِ لِأَنَّ فِيهِ : إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهُ يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ ، حَتَّى يُعْتِقَهُ ، وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا ، وَلَا مِمَّنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَمِنْ تَابِعِيهِمْ قَالَهُ وَكَانَ وَجْهُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَنَا : إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا ، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ غَيْرَ مَا تَوَهَّمَ هَذَا الْقَائِلُ ، وَهُوَ : فَيُعْتِقَهُ ؛ أَيْ : فَيُعْتِقَهُ بِشِرَائِهِ إِيَّاهُ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لِعِتْقِهِ ، وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ مُسْتَعْمَلٌ وَقَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَنْفِي مِلْكَ الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : {{ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا }} ، إِلَى قَوْلِهِ : {{ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا }} ، أَيْ : إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدًا ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَكُونُ عَبْدًا لِأَبِيهِ ، وَلَا يَقَعُ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْهُ مَنْ مَلَكَهُ عَلَيْهَا ، وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَكُونُ عَبْدًا لِأَبِيهِ ، انْتَفَى عَنِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ، إِذْ كَانَ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ عَبْدٌ ، وَإِذَا كَانَ الْأَبُ يَنْتَفِي عَنْهُ مِلْكُهُ ابْنَهُ بِحَقِّ الْبُنُوَّةِ ، كَانَ الِابْنُ أَحْرَى أَنْ يَنْتَفِيَ مِلْكُهُ عَنْ أَبِيهِ بِحَقِّ الْأُبُوَّةِ ، ثُمَّ قَدْ شَدَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَنَّهُ حُرٌّ
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي : أَبَا عُمَيْرٍ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحْرِمٍ عَتَقَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَكَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ ذَا الرَّحِمِ مِنْ ذِي الْمَحْرَمِ ، وَأُرِيدَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ : ذُو الرَّحِمِ مِنْ ذِي الْمَحْرَمِ ، حَتَّى يَصِحَّ الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا وَلَا يَتَضَادَّانِ ، فَيَرْجِعُ مَعْنَاهُمَا إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرِمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَذَلِكَ ، أَمْ لَا ؟
فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، وَقَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْقَائِلُ مَعْنَاهَا : عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ شَدَّ مَعْنَى حَدِيثِ ضَمْرَةَ عَنِ الثَّوْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
فَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَعَنَ طَاعِنٌ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنْ قَالَ : فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ مَوْقُوفًا
فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَهُ أَحَدًا ، لَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَا مِنَ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، وَأَمَّا أَبُو عَاصِمٍ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَهُوَ حَافَظَ مُتْقِنٌ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَتْ زِيَادَتُهُ عَلَى الْحَافِظِ الْمُتْقِنِ مَقْبُولَةً ، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ مَا قَدْ رَوَى أَبُو عَاصِمٍ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَعْنِي : الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَبِي عَوَانَةَ يَعْنِي : هَذَا الْحَدِيثَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَاصِمٍ حَفِظَ مِنْ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، مِمَّا لَمْ يَحْفَظْهُ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ
وَحَدَّثَنَا بَكْارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ : أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَ أَخِيهِ مَمْلُوكَتَهُ ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ أَوْلَادَهَا ، فَأَتَى ابْنَ أَخِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ أَوْلَادِي ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَذَبَ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَذْهَبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَمَذْهَبِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِيهِ ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خِلَافًا لَهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَمَا جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ لَمْ يَتَّسِعْ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ ، وَلَا الْقَوْلُ بِغَيْرِهِ ، وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَذْهَبُ إِلَى وُجُوبِ عَتَاقِ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ، وَإِلَى وُجُوبِ عَتَاقِ الْأَخِ عَلَى أَخِيهِ ، وَإِلَى وُجُوبِ عَتَاقِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى مَنْ وَلَدَهُ ، وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ فِي ابْنِ أَخٍ عَلَى عَمِّهِ وَأَمَّا آخَرُونَ مِنْهُمُ : الشَّافِعِيُّ فَكَانُوا لَا يُوجِبُونَ الْعَتَاقَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، إِلَّا فِي الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا ، وَفِي الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَفِي الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ ، فَأَمَّا فِيمَنْ سِوَاهُمْ ، فَلَا ، وَإِذَا ثَبَتَ فِي ذِي الرَّحِمِ الْمُحْرِمِ وُجُوبُ الْعَتَاقِ لَهُ عَلَى ذِي رَحِمِهِ الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ أَيْضًا ، كَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَاتِ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ شَدٌّ لِمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَيْهِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ