حديث رقم: 4680

حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ ، وَيُعْتَقُ قَالَ سُفْيَانُ : وَرُبَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قِيمَةُ عَدْلٍ ، لَا وَكْسَ فِيهِ ، وَلَا شَطَطَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُكْمُ الْمُعْتَقِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ بِعَتَاقِهِ ، وَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنَ حُكْمِ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا

حديث رقم: 4681

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : لَا أَدْرِي أَمِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، أَمْ هُوَ فِي الْحَدِيثِ ؟ ؛ يَعْنِي قَوْلَهُ : إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، إِلَى آخِرِهِ

حديث رقم: 4682

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي : ابْنَ رَاهَوَيْهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا : بَيَانُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ ، لَا مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَعَادَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى ذِكْرِ حُكْمِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ ، إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِغَيْرِ ذِكْرٍ فِيهِ لِحُكْمِهِ فِي ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ فِيهِ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُوسِرِ الْمُعْتِقِ لِلْعَبْدِ الَّذِي يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا ، فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا نَجِدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَقْضِي لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ