حديث رقم: 4600

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي : ابْنَ أَرْطَأَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا

حديث رقم: 4601

وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، و عِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورٌ

حديث رقم: 4602

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيُّ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ قَالَ : وَهَذَا الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ هَذَا مِنَ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ ذَكَرٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ، فَإِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ كَذَلِكَ ، وَهَذَا بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي صَحَّحْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا أَخْمَاسٌ أَيْضًا ، وَتَجْعَلُ مَكَانَ ابَنِ مَخَاضٍ ابَنَ لَبُونٍ ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهُ بِهِ إِلَى أَحَدٍ فَوَقَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ أَوْلَى فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ، لِأَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا أَنْ لَا نُوجِبَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، إِلَّا مَا قَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا بِوُجُوبِهِ ، وَقَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا بِوُجُوبِ السِّنِّ الْأَدْنَى ، وَلَمْ نُحِطْ عِلْمًا بِوُجُوبِ السِّنِّ الْأَعْلَى وَقَدْ كُنَّا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْوَاجِبَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَكَانَتِ السُّنُونُ الْبَاقِيَةُ مِنْهَا فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ، مِنْهَا : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَلِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا ثُبُوتَهُ عَنْهُ فِيهَا ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْحُجَّةُ ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا خِلَافُ مَا قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ أَغْلَظَ مِنَ الْخَطَأِ ، لِأَنَّ فِيهِ الْعَمْدُ إِلَى الْقَتْلِ ، وَالْخَطَأُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ أَخَفَّ مِنَ الَّذِي يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَجِبُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِنَ الْإِبِلِ : الْحِقَاقَ ، وَالْجَذَاعَ ، وَالْخَلِفَاتِ مِنْهَا ، كَانَ الَّذِي يَجِبُ فِي الْخَطَأِ أَخَفَّ مِنْهَا فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ ، وَكَانَ بَنُو الْمَخَاضِ ، دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ بَنِي الْمَخَاضِ ، وَمِنْ بَنِي اللَّبُونِ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ هُوَ بَنُو الْمَخَاضِ ، لَا بَنُو اللَّبُونِ ؛ لَأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ الْمُجْتَمَعُ عَلَى وُجُوبِ مِقْدَارِهِ ، لَا الْمُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ مِقْدَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْوَالَ مَحْظُورَةٌ ، حَتَّى يُعْلَمَ الْوُجُوبَاتِ فِيهَا ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ ، وَأَنَّ الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، هِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ خِلَافًا كُلَّهَا وَهَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي هَذَيْنِ الدِّيَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَيُخَالِفُ أَبَا حَنِيفَةَ ، وَأَبَا يُوسُفَ فِيمَا كَانَا يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فِي الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، أَنَّهَا أَرْبَاعٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ