حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : أَشْهَدُ شَهَادَةَ نَفْسِي ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : أَشْهَدُ شَهَادَةَ نَفْسِي
حَكَى لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ لَهُ : أَتَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ ؟ , فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَشْهَدُ شَهَادَتِي قَالَ حَجَّاجٌ : قَالَ شُعْبَةُ : وَشَهِدْتُ عِنْدَ سَوَّارٍ ، فَقَالَ لِي : أَتَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : لَعَمْرِي بِشَهَادَتِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ عَنْ سَوَّارٍ طَلَبُهُ الشَّهَادَةَ مِنْ شُعْبَةَ عَلَى مَا حَضَرَ لِيَشْهَدَ بِهِ عِنْدَهُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ ، فَقَدْ وَجَدْنَا فُقَهَاءَ الْأَمْصَارِ جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ ، وَأَنَّ الشَّهَادَةَ الْمَطْلُوبَةَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى شَهَادَاتِ أَنْفُسِهِمْ ، لَا عَلَى شَهَادَةِ اللَّهِ بِهَا عَلَى مَنْ يَشْهَدُونَ بِهَا عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ ، وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا تَقُلْ شَهَادَةَ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ ، وَلَكِنِ اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهَا ، أَمْ لَا ؟
فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَّ عَمَّهُ ، حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، فَاسْتَتْبَعَهُ ، لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَشْيَ ، وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ ، فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ ، لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا لِهَذَا الْفَرَسِ ، فَابْتَعْهُ ، وَإِلَّا بِعْتُهُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ , فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لَا ، وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْأَعْرَابِيُّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بَايَعْتُكَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَيْلَكَ ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ ، فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَهُوَ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ لَكَ أَنِّي قَدْ بَايَعْتُكَ ، فَقَالَ خُزَيْمَةُ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ قَالَ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى الشَّهَادَةِ لَهُ عَلَى مَا جَحَدَهُ إِيَّاهُ الْأَعْرَابِيُّ ، بِأَنْ شَهِدَ لَهُ عَلَى بَيْعِهِ إِيَّاهُ ، لَا عَلَى أَنْ شَهِدَ لَهُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَيْعِهِ إِيَّاهُ ، فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ الشَّرَفَ وَالرُّتْبَةَ الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ بِهِمَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الشَّهَادَاتِ كُلَّهَا عِنْدَ الْحُكَّامِ عَلَى الْحُقُوقِ كَذَلِكَ ، لَا عَلَى مَا كَانَ سَوَّارٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ وَجَدْنَا مَا هُوَ أَعْلَى مِنْ هَذَا ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي آيَةِ اللِّعَانِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ }} ، وَلَمْ يَقُلْ : شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يُشْهَدُ بِهِ فِي اللِّعَانِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الْحُقُوقِ أَنَّهَا كَمَا ذَكَرْنَا ، لَا عَلَى مَا كَانَ سَوَّارٌ كَلَّفَ شُعْبَةَ فِي شَهَادَتِهِ عِنْدَهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَعْنًى يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ : أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا خَلْقُهُ ، وَكَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَلَى وُجُوبِ حَقٍّ لَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَبْرَأُ إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَيَخْفَى عَلَى الْمَخْلُوقِينَ ، فَيَسَعُ مَنْ كَانَ عَلِمَ وُجُوبَ الْحَقِّ فِي الْبَدْءِ أَنْ يَشْهَدَ بِوُجُوبِهِ لِمُدَّعِيهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ أَخْفَاهُ عَلَى خَلْقِهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِمَّا بَيَّنَّاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ