حديث رقم: 1740

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَتْ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ , ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ , فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا مِمَّنْ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ كَمَا ذَكَرْنَا غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ عِنْدَنَا وَهْمٌ مِنْهُ , أَعْنِي : مَا فِيهِ مِمَّا حَكَاهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ كَسَائِرِ الْقُرْآنِ , وَلَجَازَ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ فِي الصَّلَوَاتِ وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , أَوْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ فِي الْمَصَاحِفِ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْحُجَّةُ عَلَيْنَا , وَكَانَ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِمَّا فِيهَا كَافِرًا , وَلَكَانَ لَوْ بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرُ مَا فِيهَا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مَنْسُوخًا لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ , وَمَا لَيْسَ فِيهَا نَاسِخٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ , وَفِي ذَلِكَ ارْتِفَاعُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا فِي أَيْدِينَا , مِمَّا هُوَ الْقُرْآنُ عِنْدَنَا , وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ وَمِمَّنْ يَقُولُهُ . وَلَكِنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , مَا قَدْ رَوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ مِقْدَارُهُ فِي الْعِلْمِ , وَضَبْطُهُ لَهُ فَوْقَ مِقْدَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

حديث رقم: 1741

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ مِمَّا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ : أَنْ لَا يُحَرِّمَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا عَشْرُ رَضَاعَاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ : أَوْ خَمْسُ رَضَاعَاتٍ . فَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْلَى مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ , وَفِيهِ أَنَّهُ أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ , فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ مِمَّا أُخْرِجَ مِنَ الْقُرْآنِ نَسْخًا لَهُ مِنْهُ , كَمَا أُخْرِجَ مِنْ سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ وَأُعِيدَ إِلَى السُّنَّةِ , وَقَدْ تَابَعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَى إِسْقَاطِ مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ , وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ , إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ زَمَنِهِ , وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ

حديث رقم: 1742

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ : لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَاعَاتٍ , ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ : أَوْ خَمْسُ رَضَاعَاتٍ

حديث رقم: 1743

وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ , ثُمَّ أُنْزِلَ خَمْسُ رَضَاعَاتٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ؛ لِأَنَّ مُحَالًا أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَمْ يُكْتَبْ فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ لَا تُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ أَغْفَلَهُ , وَلَكِنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ كَانَ فِي ذَلِكَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ كَانَ نَزَلَ قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ , فَأُخْرِجَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأُعِيدَ سُنَّةً , كَمَا سِوَاهُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مِمَّا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ مَا قَدْ زَادَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غَيْرَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ثُمَّ تَرَكَهُ مَالِكٌ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ وَقَالَ بِضِدِّهِ , وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ , وَلَوْ كَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحًا أَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ مِمَّا لَا يُخَالِفُهُ وَلَا يَقُولُ بِغَيْرِهِ , وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ