حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , قَالَ : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ وَابِصَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي خَلْفِ الصَّفِّ وَحْدَهُ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدَةِ , فَأَقَامَنِي عَلَى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ بِالرَّقَّةِ , فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : أَنَّ رَجُلًا ، صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ , فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , قَالَ : ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ السُّحَيْمِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ السُّحَيْمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ , قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَضَى صَلَاتَهُ وَرَجُلٌ فَرْدٌ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ , فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ صَفٍّ مُنْفَرِدًا , فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ , وَصَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ عَنْهُ وَقَالُوا : لَيْسَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْنَا . وَذَلِكَ أَنَّكُمْ رَوَيْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ , لِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ , لِمَعْنًى آخَرَ كَمَا أَمَرَ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ , ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى آخَرَ غَيْرَ ذَلِكَ , وَهُوَ تَرْكُهُ إِصَابَةَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ . فَيَحْتَمِلُ أَيْضًا مَا رَوَيْتُمْ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ , لَا لِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ , وَلَكِنْ لِمَعْنًى آخَرَ كَانَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ , وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَضَى صَلَاتَهُ , وَرَجُلٌ فَرْدٌ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ , فَقَامَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ : اسْتَقْبِلْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ , قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَقَالَ : لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ إِيَّاهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ كَانَ لِلْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْنَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ وَابِصَةَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ : لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ وَكَالْحَدِيثِ الْآخَرِ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى كَذَلِكَ , كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ , وَلَكِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاةً تُجْزِئُهُ , وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَكَامِلَةِ الْأَسْبَابِ فِي الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ , لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ , اتِّصَالُ الصُّفُوفِ , وَسَدُّ الْفُرَجِ , هَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ , فَإِنْ قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تُجْزِئُهُ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِالصَّلَاةِ الْمُتَكَامِلَةِ فِي فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا , فَقِيلَ لِذَلِكَ لَا صَلَاةَ لَهُ أَيْ لَا صَلَاةَ لَهُ مُتَكَامِلَةً , كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ , وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ , وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ , فَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَتَانِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ : لَيْسَ هُوَ بِالْمِسْكِينِ الْمُتَكَامِلِ فِي الْمَسْكَنَةِ , إِذْ هُوَ يَسْأَلُ فَيُعْطَى مَا يَقُوتُهُ وَيُوَارِي عَوْرَتَهُ . وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَيَتَصَدَّقُونَ . فَنُفِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , مَنْ كَانَ مِسْكِينًا غَيْرَ مُتَكَامِلِ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ , أَنْ يَكُونَ مِسْكِينًا . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا إِنَّمَا نُفِيَ بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا , لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَكَامِلِ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ , وَهُوَ قَدْ صَلَّى صَلَاةً تُجْزِئُهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ تَجِدُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُمْ ؟ . قِيلَ لَهُ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ , قَالَ : أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , أَنَّ زِيَادَ الْأَعْلَمَ أَخْبَرَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ : جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاكِعٌ , وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ , فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ , ثُمَّ مَشَيْتُ إِلَى الصَّفِّ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّلَاةَ , قَالَ : أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ؟ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : أَنَا , قَالَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ : أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ، رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ , فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ . فَلَوْ كَانَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ , لَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ , لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيهَا . أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ , أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ ؟ وَمَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى مَكَانٍ قَذِرٍ , ثُمَّ صَارَ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ . فَكَانَ كُلُّ مَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فِي مَوْطِنٍ لَا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ بِكَمَالِهَا , لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِي الصَّلَاةِ . فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الصَّفِّ دُخُولًا صَحِيحًا , كَانَتْ صَلَاةُ الْمُصَلِّي كُلَّهَا دُونَ الصَّفِّ , صَلَاةً صَحِيحَةً . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ قِيلَ لَهُ : ذَلِكَ عِنْدَنَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : يَحْتَمِلُ : وَلَا تَعُدْ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّفِّ , كَمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ , حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ وَلَا تَعُدْ أَيْ : وَلَا تَعُدْ أَنْ تَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ سَعْيًا يَحْفِزُكَ فِيهِ النَّفَسُ , كَمَا قَدْ جَاءَ عَنْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، وَفَهْدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَاقْضُوا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : ثنا الْخَصِيبُ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا أَسَدٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ , عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ , مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَعْنِي إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هَيْئَتِهِ , فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ , وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَ بِهِ مِنْهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالنَّظَرُ عِنْدَنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ , فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ فِي صَفٍّ , فَخَلَا مَوْضِعُ رَجُلٍ أَمَامَهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ فِيهِ , وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، أَنْبَأَنِي , قَالَ : سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَأَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا , فَجَعَلَ يَغْمِزُنِي أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ , وَجَعَلْتُ إِنَّمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَقَدَّمَ الضِّيقُ بِمَكَانِي , إِذَا جَلَسَ أَنْ أَبْعُدَ مِنْهُ فَلَمَّا أَنْ رَأَى ذَلِكَ تَقَدَّمَ هُوَ وَالَّذِي يَتَقَدَّمُ مِنْ صَفٍّ إِلَى صَفٍّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا هُوَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي غَيْرِ صَفٍّ , فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ , وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنَ الصَّلَاةِ . فَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِقِيَامٍ فِي صَفٍّ , لَفَسَدَتْ عَلَى هَذَا صَلَاتُهُ لَمَّا صَارَ فِي غَيْرِ صَفٍّ , وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ الْقَلِيلِ . كَمَا أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ وَهُوَ يُصَلِّي أَقَلَّ الْقَلِيلِ , أَفْسَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ . فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ هَذَا الرَّجُلَ بِالتَّقَدُّمِ إِلَى مَا خَلَا أَمَامَهُ مِنَ الصَّفِّ , وَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ , كَوْنُهُ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي غَيْرِ صَفٍّ , دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى دُونَ الصَّفِّ , أَنَّ صَلَاتَهُ مُجْزِئَةٌ عَنْهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَكَعُوا دُونَ الصَّفِّ , ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الصَّفِّ , وَاعْتَدُّوا بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ الَّتِي رَكَعُوهَا دُونَ الصَّفِّ
فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَأَدْرَكْنَا الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ , فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ . فَلَمَّا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ , قُمْتُ لِأَقْضِيَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ : ثنا بَشِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : حَدَّثَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ , عَنْ طَارِقٍ , قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جُلُوسًا فَجَاءَ آذِنُهُ فَقَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ , فَقَامَ وَقُمْنَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ , فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ , فَكَبَّرَ فَرَكَعَ وَمَشَى , وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَإِنِ اعْتَلَّ فِي هَذَا مُعْتَلٌّ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ صَارَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ صَفًّا قِيلَ لَهُ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ
مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ , قَالَ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ , فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ , كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَرْكَعُ عَلَى عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ يَمْشِي مُعْتَرِضًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَعْتَدُّ بِهَا إِنْ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ أَوْ لَمْ يَصِلْ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ مَا قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَيْدٍ , وَتَقُولُونَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ . قِيلَ لَهُ : نَعَمْ , وَلَكِنِ احْتَجَجْنَا بِذَلِكَ عَلَيْكَ , لِتَعْلَمَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلَّهُمْ لَا يُبْطِلُونَ صَلَاةَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَى الصَّفِّ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا الَّذِي ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ , حَتَّى خَالَفْتُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَزَيْدًا ؟ . قِيلَ لَهُ : مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَرْكَعْ أَحَدُكُمْ دُونَ الصَّفِّ , حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ , الْحَسَنُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُرْكَعَ ، دُونَ الصَّفِّ وَكُلُّ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذَا , وَمِنْ إِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ , هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى