حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَا : ثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ , فَلَا يَكُونُ مَعِي مَا يُذَكِّيهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ وَالْعَصَا , فَقَالَ : أَنْهَرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ , وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنْ أَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ الْمَنْزُوعَيْنِ , وَغَيْرِ الْمَنْزُوعَيْنِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَكَرِهُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا , إِذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ , وَأَبَاحُوا مَا ذُبِحَ بِهِمَا , إِذَا كَانَا مَنْزُوعَيْنِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
بِمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا رَوْحٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَا : ثنا شُعْبَةُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ , عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا , وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى . قَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ , فَكُلْ , لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ , وَسَأُخْبِرُكَ , أَمَّا الظُّفْرُ , فَمُدَى الْحَبَشَةِ , وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّا نَرْجُو , أَوْ نَخْشَى أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ , وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى : أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ , وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ , فَكُلُوا , إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , إِخْرَاجُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ , مِمَّا أَبَاحَ الذَّكَاةَ بِهِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْزُوعَيْنِ , وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَنْزُوعَيْنِ وَغَيْرِ الْمَنْزُوعَيْنِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْزُوعَيْنِ , فَهُمَا إِذَا كَانَا غَيْرَ مَنْزُوعَيْنِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعَيْنِ , فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ الْمَنْزُوعَيْنِ فِي ذَلِكَ كَيْفَ هُوَ ؟ فَلَمَّا أَحَاطَ الْعِلْمُ بِوُقُوعِ النَّهْيِ فِي هَذَا عَلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعَيْنِ , وَلَمْ يُحِطِ الْعِلْمُ بِوُقُوعِهِ عَلَى الْمَنْزُوعَيْنِ , وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ عَدِيٍّ , الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُطْلَقًا , أَخْرَجْنَا مِنْهُ مَا أَحَاطَ الْعِلْمُ , بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ رَافِعٍ إِيَّاهُ مِنْهُ , وَتَرَكْنَا مَا لَمْ يُحِطِ الْعِلْمُ بِإِخْرَاجِ حَدِيثِ رَافِعٍ إِيَّاهُ مِنْهُ , عَلَى مَا أَطْلَقَهُ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا
مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ , قَالَ : ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ , قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا , فَصَادَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْنَبًا , فَذَبَحَهَا بِظُفْرِهِ فَشَوَاهَا , فَأَكَلُوهَا , وَلَمْ آكُلْ مَعَهُمْ . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ , سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : لَعَلَّكَ أَكَلْتَ مَعَهُمْ ؟ فَقُلْتُ : لَا , قَالَ : أَصَبْتَ إِنَّمَا قَتَلَهَا خَنْقًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثنا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، مِثْلَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِهِ , هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ حَرُمَ أَكْلُ مَا ذُبِحَ بِالظُّفْرِ , أَنَّهُ الْخَنْقُ , لِأَنَّ مَا ذُبِحَ بِهِ , فَإِنَّمَا ذُبِحَ بِكَفٍّ , لَا بِغَيْرِهَا فَهُوَ مَخْنُوقٌ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الذَّبْحِ بِالظُّفْرِ , هُوَ الظُّفْرُ الْمُرَكَّبُ فِي الْكَفِّ , لَا الظُّفْرُ الْمَنْزُوعُ . وَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ , مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّبْحِ بِالسِّنِّ , فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى السِّنِّ الْمُرَكَّبَةِ فِي الْفَمِ , لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَضًّا , فَأَمَّا السِّنُّ الْمَنْزُوعَةُ فَلَا . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ