حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ , قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَجُلًا , سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ فِ بِنَذْرِكَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ , قَالَ : ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَرَاهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَذْرًا وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ , فَقَالَ فِ بِنَذْرِكَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , أَنَّ أَيُّوبَ , حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ شِرْكِهِ مِنِ اعْتِكَافٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُهُ الْمُسْلِمُونَ لِلَّهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : ثنا مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , عَنْ طَلْحَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَبُو سَلَمَةَ الْمُنْقِرِيُّ , قَالَ : ثنا أَبَانُ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ , قَالَ : ثنا يَحْيَى , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ , قَالَ : ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ , قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ قَالُوا : فَلَمَّا كَانَتِ النُّذُورُ إِنَّمَا تَجِبُ إِذَا كَانَتْ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَجِبُ إِذَا كَانَتْ مَعَاصِيَ اللَّهِ وَكَانَ الْكَافِرُ إِذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافٌ فَهُوَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ فِي وَقْتِ مَا أَوْجَبَهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ إِلَى رَبِّهِ الَّذِي يَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ . فَدَخَلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ . وَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعُمَرَ فِ بِنَذْرِكَ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ سَمَحَ فِي حَالِ مَا نَذَرَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَهُوَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَهُ الْآنَ عَلَى أَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَكَانَ مَا أَمَرَهُ بِهِ خِلَافَ مَا إِذَا كَانَ أَوْجَبَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى