حديث رقم: 3311

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُهُمْ

حديث رقم: 3312

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا وَهْبٌ , قَالَ : ثنا أَبِي , قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا , يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ , قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا , فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ , وَأَنَا حَاضِرٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا

حديث رقم: 3313

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ , قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ

حديث رقم: 3314

حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ , قَالَ : ثنا نَافِعٌ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الْمَغَازِي , فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ , قَالَ : ثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ , قَالَ : ثنا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 3315

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَغَيْرُهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

حديث رقم: 3316

حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عَمِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

حديث رقم: 3317

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ , قَالَ : ثنا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ , حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ , عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ

حديث رقم: 3318

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً , قَالَ لَهُمْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً

حديث رقم: 3319

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا كَانَ مِمَّا يُوصِيهِمْ بِهِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا قَالَ أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ فِي حَدِيثِهِ , قَالَ عَلْقَمَةُ , فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ , فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقْرِنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 3320

حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ , قَالَا : ثنا اللَّيْثُ , قَالَ : ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرَمِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ , كَانَ مِمَّا يُوصِيهِ بِهِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا

حديث رقم: 3321

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ : ثنا قَيْسُ بْنُ رَبِيعٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ هُمَا لِمَنْ غَلَبَ

حديث رقم: 3322

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ , قَالَ : ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ : ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ , عَنْ جَدِّهِ , رَبَاحِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا , وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ , حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ , فَأَفْرَجُوا عَنِ امْرَأَةٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا مَقْتُولَةً , فَبَعَثَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ : ثنا الْمُغِيرَةُ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ : ثنا الْمُغِيرَةُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 3323

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ : ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ , عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيِّ , عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ , قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ لَهَا خُلُقٌ , وَقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا جَاءَ أَفْرَجُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ اتَّبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَالِدًا أَنْ لَا تَقْتُلَ امْرَأَةً , وَلَا عَسِيفًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى حَالٍ , وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُقْصَدَ إِلَى قَتْلِ غَيْرِهِمْ , إِذَا كَانَ لَا يُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ تَلَفُهُمْ , مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ إِذَا تَتَّرِسُوا بِصِبْيَانِهِمْ , فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ رَمْيَهُمْ إِلَّا بِإِصَابَةِ صِبْيَانِهِمْ , فَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ رَمْيُهُمْ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ وَجَعَلُوا فِيهِ الْوِلْدَانَ , فَحَرَامٌ عَلَيْنَا رَمْيُ ذَلِكَ الْحِصْنِ عَلَيْهِمْ , إِذَا كُنَّا نَخَافُ مِنْ ذَلِكَ إِصَابَةَ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ وَاحْتَجُّوا بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ وَوَافَقَهُمْ آخَرُونَ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْآثَارِ , وَعَلَى تَوَاتُرِهَا , وَقَالُوا : وَقَعَ النَّهْيُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , فَأَمَّا عَلَى طَلَبِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُوَصِّلُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا بِتَلَفِ صِبْيَانِهِمْ وَنِسَائِهِمْ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا

حديث رقم: 3324

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَبِيتُونَ لَيْلًا , فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ , فَقَالَ : هُمْ مِنْهُمْ

حديث رقم: 3325

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ , قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَوْطَأَتْ خَيْلُنَا أَوْلَادًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

حديث رقم: 3326

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ : ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ , قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ , قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الدَّارُ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ نَفْتَحُهَا فِي الْغَارَةِ , فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ , وَلَا نَشْعُرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمْ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَّا لَمَّا يَنْهَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْغَارَةِ , وَقَدْ كَانُوا يُصِيبُونَ فِيهَا الْوِلْدَانَ وَالنِّسَاءَ الَّذِينَ يَحْرُمُ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِهِمْ , دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا أَبَاحَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ لِمَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ حُظِرَ مَا حُظِرَ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , وَأَنَّ مَا حُظِرَ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , هُوَ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ , وَالَّذِي أَبَاحَ هُوَ الْقَصْدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ , وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَلَفُ غَيْرِهِمْ , مِمَّنْ لَا يَحِلُّ الْقَصْدُ إِلَى تَلَفِهِ , حَتَّى تَصِحَّ هَذِهِ الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَا تَتَضَادُّ , وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْغَارَةِ عَلَى الْعَدُوِّ , وَأَغَارَ عَلَى الْآخَرِينَ فِي آثَارٍ عِدَّةٍ , قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي : بَابِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ , وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُنَا , أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ تَلَفِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ , لِأَنَّ قَصْدَهُمْ كَانَ إِلَى غَيْرِ تَلَفِهِمْ , فَهَذَا يُوَافِقُ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُ مِمَّا فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ ، وَالنَّظَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فِي الَّذِي عَضَّ ذِرَاعَهُ رَجُلٌ , فَانْتَزَعَ ذِرَاعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الْعَاضِّ , أَنَّهُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَتَوَاتَرَتْ عَنْهُ الْآثَارُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهَا مَا

حديث رقم: 3327

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا الْوَهْبِيُّ قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ , عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ , وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا , فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَبَذَهَا مِنْ فِيهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ , فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ , فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضَّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ , ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ ؟ لَا عَقْلَ لَهُمَا فَأَبْطَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

حديث رقم: 3328

حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , قَالَ : كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ : حَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ , فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , قَالَ : ثنا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَقَضْمِ الْبَكْرِ

حديث رقم: 3329

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا حِبَّانُ , قَالَ : ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , قَالَ : ثنا قَتَادَةُ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , أَنَّ رَجُلًا , عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ , فَانْتَزَعَ ذِرَاعَهُ , فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ ؟ فَأَبْطَلَهَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَّا كَانَ الْمَعْضُوضُ نَزَعَ يَدَهُ , وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَلَفُ ثَنَايَا غَيْرِهِ , وَكَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ الْقَصْدُ إِلَى نَزْعِ ثَنَايَا غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِخْرَاجِ يَدِهِ مِنْ فِيهِ , وَلَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ فِي ذَلِكَ إِلَى غَيْرِ التَّلَفِ , كَالْقَصْدِ إِلَى التَّلَفِ فِي الْإِثْمِ , وَلَا فِي وُجُوبِ الْعَقْلِ , كَانَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ , وَفِي أَخْذِهِ إِيَّاهُ تَلَفُ غَيْرِهِ , مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقَصْدُ إِلَى تَلَفِهِ كَانَ لَهُ الْقَصْدُ إِلَى أَخْذِ مَا لَهُ أَخْذُهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَلَفُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقَصْدُ إِلَى تَلَفِهِ فَكَذَلِكَ الْعَدُوُّ , قَدْ جُعِلَ لَنَا قِتَالُهُمْ , وَحَرُمَ عَلَيْنَا قَتْلُ نِسَائِهِمْ وَوِلْدَانِهِمْ , فَحَرَامٌ عَلَيْنَا الْقَصْدُ إِلَى مَا نُهِينَا عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ , وَحَلَالٌ لَنَا الْقَصْدُ إِلَى مَا أُبِيحَ لَنَا , وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَلَفُ مَا قَدْ حَرُمَ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِمْ , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ