حديث رقم: 3039

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ , وَمَا بَقِيَ دِيَةُ عَبْدٍ . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ , قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلُهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

حديث رقم: 3040

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بْنِ حَسَّانَ النَّيْسَابُورِيُّ , قَالَ : ثنا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ , بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ , حَدُّ الْمَمْلُوكِ

حديث رقم: 3041

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ الصَّوَافُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ الْحُرِّ , وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِيمَا لَمْ يُؤَدِّ حُكْمَ الْعَبْدِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا

حديث رقم: 3042

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ , قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ . فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ

حديث رقم: 3043

فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

حديث رقم: 3044

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ

حديث رقم: 3045

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا الْوَهْبِيُّ , قَالَ : ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ , فَأَيُّهُمْ أَدَّى النِّصْفَ , فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ . فَهَذَا خِلَافُ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حديث رقم: 3046

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا أَرَاكِ أَنْ لَا تَسْتَحْيِيَ مِنِّي , فَقَالَتْ : مَالَكَ ؟ فَقَالَ : كَاتَبْتُ , قَالَتْ : إِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

حديث رقم: 3047

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ أَنَا عَلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ : كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ ؟ قُلْتُ : عَشْرُ أَوَاقٍ , فَقَالَتِ : ادْخُلْ , فَإِنَّكَ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْكَ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 3048

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا , أَوْ رُبُعًا , فَهُوَ غَرِيمٌ

حديث رقم: 3049

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ , فَهُوَ غَرِيمٌ

حديث رقم: 3050

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبُ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ , فَهُوَ غَرِيمٌ

حديث رقم: 3051

حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ

حديث رقم: 3052

حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , وَمَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ

حديث رقم: 3053

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ . وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : شُرُوطُهُمْ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَلَمَّا كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ , كَمَا ذَكَرْنَا , وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ , وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِحَالٍ ثَانِيَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تِلْكَ الْحَالُ هِيَ أَدَاءُ جَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ أَدَاءُ بَعْضِ الْمُكَاتَبَةِ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ . ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ مِنْ حُكْمِ الْمُعْتَقِ عَلَى مَالٍ , لِأَنَّ الْمُعْتَقَ عَلَى مَالٍ , يَعْتِقُ بِالْقَوْلِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا , وَالْمُكَاتَبَ لَيْسَ كَذَلِكَ , لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَتَاقَ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ , وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِحَالٍ ثَانِيَةٍ , نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ , وَفِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا تَجِبُ بِالْعُقُودِ , وَإِنَّمَا تَجِبُ بِحَالٍ أُخْرَى بَعْدَهَا , كَيْفَ حُكْمُهَا ؟ . فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , فَلَا يَجِبُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ الْعَبْدِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ , حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَلَا يَكُونُ لَهُ قَبْضُ بَعْضِ الْعَبْدِ بِأَدَائِهِ بَعْضَ الثَّمَنِ , وَكَذَلِكَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي هِيَ مَحْبُوسَةٌ بِغَيْرِهَا , مِثْلُ الرَّهْنِ الْمَحْبُوسِ بِالدَّيْنِ , فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ قَضَى الْمُرْتَهِنَ بَعْضَ الدَّيْنِ , فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْنَ أَوْ بَعْضَهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنَ الدَّيْنِ , لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَدَائِهِ جَمِيعَ الدَّيْنِ . فَكَانَ هَذَا حُكْمَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُمْلَكُ بِأَشْيَاءَ إِذَا وَجَبَ احْتِبَاسُهَا , فَإِنَّمَا تُحْبَسُ حَتَّى يُؤْخَذَ جَمِيعُ مَا جُعِلَ بَدَلًا مِنْهَا . فَلَمَّا خَرَجَ الْمُكَاتَبُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَعْتِقُ بِالْعَقْدِ , لَا بِحَالٍ ثَانِيَةٍ , وَثَبَتَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ يُحْبَسُ لِأَدَاءِ شَيْءٍ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَفِي احْتِبَاسِ الْمَوْلَى إِيَّاهُ , كَحُكْمِ الْمَبِيعِ فِي احْتِبَاسِ الْبَائِعِ إِيَّاهُ . فَكَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ جَمِيعِ الثَّمَنِ , كَانَ كَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ أَيْضًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ رَقَبَتِهِ , مِنْ مِلْكِ الْمَوْلَى إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا : لَا يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ