حديث رقم: 2632

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ , نُحِرَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَقَالُوا : لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ إِذْ صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ , دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِمَنْ مُنِعَ مِنْ إِدْخَالِ هَدْيِهِ الْحَرَمَ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ نَحْرُ الْهَدْيِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ }} فَكَانَ الْهَدْيُ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَلَغَ الْكَعْبَةَ فَهُوَ كَالصِّيَامِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُتَتَابِعًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ , وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ , فَلَا يَجُوزُ غَيْرَ مُتَتَابِعٍ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُنْطَبِقِ الْإِتْيَانِ بِهِ مُتَتَابِعًا , فَلَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ أَنْ يَصُومَهُ مُتَفَرِّقًا . فَكَذَلِكَ الْهَدْيُ الْمَوْصُوفُ بِبُلُوغِ الْكَعْبَةِ , لَا يُجْزِئُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ , وَإِنْ صُدَّ عَنْ بُلُوغِ الْكَعْبَةِ لِلضَّرُورَةِ , أَنْ يَذْبَحَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي نَحْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِذَلِكَ الْهَدْيِ الَّذِي نَحَرَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ , لَمَّا صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ , وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ بِقُدَيْدٍ أَنَّ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ نَحْرَهُ إِيَّاهُ كَانَ فِي الْحَرَمِ

حديث رقم: 2633

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ , عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ صُدَّ الْهَدْيُ , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ مَعِي بِالْهَدْيِ فَلْأَنْحَرْهُ فِي الْحَرَمِ . قَالَ : وَكَيْفَ تَأْخُذُ بِهِ ؟ قُلْتُ : آخُذُ بِهِ فِي أَوْدِيَةٍ , لَا يَقْدِرُونَ عَلَيَّ فِيهَا ، فَبَعَثَهُ مَعِي حَتَّى نَحَرْتُهُ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ هَدْيَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَلِكَ , نُحِرَ فِي الْحَرَمِ . وَقَالَ آخَرُونَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ , وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ . قَالُوا : وَلَمْ يَكُنْ صُدَّ إِلَّا عَنِ الْبَيْتِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 2634

بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ زَائِدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنِ الْمِسْوَرِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ بِالْحُدَيْبِيَةِ , خِبَاؤُهُ فِي الْحِلِّ , وَمُصَلَّاهُ فِي الْحَرَمِ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , لَمْ يَكُنْ صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ , وَأَنَّهُ كَانَ يَصِلُ إِلَى بَعْضِهِ . وَلَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ , لِمَنْ قَدَرَ عَلَى دُخُولِ شَيْءٍ مِنَ الْحَرَمِ , أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ دُونَ الْحَرَمِ . فَلَمَّا ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَا , أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , كَانَ يَصِلُ إِلَى بَعْضِ الْحَرَمِ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ نَحْرُ الْهَدْيِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ , لِأَنَّ الَّذِي أَبَاحَ نَحْرَ الْهَدْيِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ , إِنَّمَا يُبِيحُهُ فِي حَالِ الصَّدِّ , عَنِ الْحَرَمِ فِي حَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى دُخُولِهِ . فَانْتَفَى بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحَرَ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ فِي تَجْوِيزِ نَحْرِ الْهَدْيِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ

حديث رقم: 2635

بِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَكَى الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ , فَأَصَابَهُ بِرْسَامٌ فَأَوْمَى إِلَى رَأْسِهِ فَحَلَقَ عَلَى رَأْسِهِ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُورًا فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلِأَنَّ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُحْرِمًا فَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ , لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ عَلِيًّا نَحَرَ الْجَزُورَ , دُونَ الْحَرَمِ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ , أَنَّهُمْ لَا يُبِيحُونَ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنَ الْحَرَمِ , أَنْ يَذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ , وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ إِذَا كَانَ مَمْنُوعًا عَنْهُ . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا , عَلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , لَمَّا نَحَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ , وَهُوَ وَاصِلٌ إِلَى الْحَرَمِ , أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَرَادَ بِهِ الْهَدْيَ , وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَعْنًى آخَرَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ , مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْهَدْيَ . فَكَمَا يَجُوزُ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ هَدْيٌ , مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ , فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِهَدْيٍ , مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ بَدَأْنَا بِالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ , وَذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا