حديث رقم: 437

حَدَّثَنَا يُونُسُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح . وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثنا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَائِذِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , يَقُولُ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 438

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَتَى أَحَدُنَا الْغَائِطَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

حديث رقم: 439

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ ، يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ , فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا ، فَإِنَّهَا سَتَكْفِيهِ

حديث رقم: 440

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَنْصُورٍ ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

حديث رقم: 441

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، ح . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ ، قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : ثنا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، يَعْنِي فِي الِاسْتِجْمَارِ

حديث رقم: 442

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الِاسْتِجْمَارِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ : لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ

حديث رقم: 443

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ ، قَالَ : ثنا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ نَكْتَفِيَ ، بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَيَّ أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ لَا يُجْزِئُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : مَا اسْتَجْمَرَ بِهِ مِنْهَا فَأَنْقَى بِهِ الْأَذَى , ثَلَاثَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ , وِتْرًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ وِتْرٍ , كَانَ ذَلِكَ طُهْرَهُ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فِي هَذَا بِالْوِتْرِ , يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مِنْهُ لِلْوِتْرِ , لَا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ غَيْرَ وِتْرٍ لَا يُطَهِّرُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ التَّوْقِيتَ الَّذِي لَا يُطَهِّرُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ , هَلْ نَجِدُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟

حديث رقم: 444

فَإِذَا يُونُسُ , قَدْ حَدَّثَنَا , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ , قَالَ : ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحُبْرَانِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ اكْتَحَلَ , فَلْيُوتِرْ , مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ , وَمَنْ لَا , فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ , فَلْيُوتِرْ , مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ , وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ , مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ , وَمَنْ لَا , فَلَا حَرَجَ , وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا يَجْمَعُهُ , فَلْيَسْتَتِرْ بِهِ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَلَاعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : ثنا حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعْدٍ الْخَيْرُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ , وَمَنْ لَا , فَلَا حَرَجَ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوِتْرِ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ , اسْتِحْبَابًا مِنْهُ لِلْوِتْرِ , لَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْفَرْضِ الَّذِي لَا يُجْزِئُ إِلَّا هُوَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا

حديث رقم: 445

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَتَى الْغَائِطَ فَقَالَ : ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَالْتَمَسْتُ فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً , فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكْسٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَعَدَ لِلْغَائِطِ , فِي مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحْجَارٌ لِقَوْلِهِ : لِعَبْدِ اللَّهِ نَاوِلْنِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ . وَلَوْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ , لَمَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يُنَاوِلَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ . فَلَمَّا أَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ , فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ , وَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ , دَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ الْحَجَرَيْنِ , وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ رَأَى أَنَّ الِاسْتِجْمَارَ بِهِمَا يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الِاسْتِجْمَارُ بِالثَّلَاثِ . لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ , لَمَا اكْتَفَى بِالْحَجَرَيْنِ وَلَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يَبْغِيَهُ ثَالِثًا . فَفِي تَرْكِهِ ذَلِكَ , دَلِيلٌ عَلَى اكْتِفَائِهِ بِالْحَجَرَيْنِ فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّا رَأَيْنَا الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ إِذَا غُسِلَا بِالْمَاءِ مَرَّةً , فَذَهَبَ بِذَلِكَ أَثَرُهُمَا أَوْ رِيحُهُمَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَنَّ مَكَانَهُمَا قَدْ طَهُرَ . وَلَوْ لَمْ يَذْهَبْ بِذَلِكَ لَوْنُهُمَا وَلَا رِيحُهُمَا , احْتِيجَ إِلَى غُسْلِهِ ثَانِيَةً . فَإِنْ غُسِلَ ثَانِيَةً فَذَهَبَ لَوْنُهُمَا وَرِيحُهُمَا , طَهُرَ بِذَلِكَ , كَمَا يَطْهُرُ بِالْوَاحِدَةِ . وَلَوْ لَمْ يَذْهَبْ لَوْنُهُمَا وَلَا رِيحُهُمَا يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ , احْتِيجَ إِلَى أَنْ يُغْسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَذْهَبَ لَوْنُهُمَا وَرِيحُهُمَا . فَكَانَ مَا يُرَادُ فِي غَسْلِهِمَا هُوَ ذَهَابُهُمَا بِمَا أَذْهَبَهُمَا , مِنَ الْغُسْلِ , وَلَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ مِقْدَارٌ مِنَ الْغُسْلِ مَعْلُومٌ لَا يُجْزِئُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الِاسْتِجْمَارُ بِالْحِجَارَةِ , لَا يُرَادُ مِنَ الْحِجَارَةِ فِي ذَلِكَ مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ لَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ بِأَقَلَّ مِنْهُ , وَلَكِنْ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَذْهَبَ بِالنَّجَاسَةِ , مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَهَذَا هُوَ النَّظَرُ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى