حديث رقم: 199

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : ثنا أَبِي قَالَ : ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الطُّهُورُ ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ , فَقَالُوا ذَلِكَ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ , فَقَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَلِيًّا , وَلَا سُؤَالَ عُرْوَةَ أَبَا أَيُّوبَ

حديث رقم: 200

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ , ثُمَّ يَكْسَلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ . فَأَتَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 201

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْإِكْسَالِ إِلَّا الطُّهُورُ

حديث رقم: 202

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا نُعَيْمٌ ، قَالَ : أنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَيَكْسَلُ قَالَ : يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

حديث رقم: 203

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنْزِلُوا الْأَمْرَ كَمَا تَقُولُونَ , الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ , أَرَأَيْتُمْ إِنِ اغْتَسَلَ ؟ فَقَالُوا : لَا وَاللَّهِ , حَتَّى لَا يَكُونَ فِي نَفْسِكَ حَرَجٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

حديث رقم: 204

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ , فَدَعَاهُ , فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً , قَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِذَا أُعْجِلْتُ أَوْ أُقْحِطْتَ أَيْ فُقِدَ مَاؤُكَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ

حديث رقم: 205

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 206

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ , فَقَالَ : مَا حَبَسَكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَصَبْتُ مِنْ أَهْلِي , فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُكَ , اغْتَسَلْتُ , وَلَمْ أُحْدِثْ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ , وَالْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ , فَلَمْ يُنْزِلْ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : عَلَيْهِ الْغُسْلُ , وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا

حديث رقم: 207

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَا : ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : ثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ . فَقَالَتْ : فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ح

حديث رقم: 208

وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ , اغْتَسَلَ

حديث رقم: 209

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثنا أَسَدٌ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ أَيُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَنَا آتِيكُمْ بِعِلْمِ ذَلِكَ , فَنَهَضَ , وَتَبِعْتُهُ , حَتَّى أَتَى عَائِشَةَ , فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ , وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ , فَقَالَتْ : سَلْ , فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ , أَيَجِبُ الْغُسْلُ ؟ . فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ , اغْتَسَلَ حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 210

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسَلُ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ ؟ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ , ثُمَّ نَغْتَسِلُ قَالُوا : فَهَذِهِ الْآثَارُ تُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَامَعَ , وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ . فَقِيلَ لَهُمْ : هَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا تُخْبِرُ عَنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ , وَالْآثَارُ الْأُوَلُ تُخْبِرُ عَمَّا يَجِبُ , وَمَا لَا يَجِبُ , فَهِيَ أَوْلَى . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ , عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , أَنَّ الْآثَارَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ , عَلَى ضَرْبَيْنِ : فَضَرْبٌ مِنْهُمَا : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ لَا غَيْرُ , وَضَرْبٌ مِنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ حَتَّى يُنْزِلَ . فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ , أَنَّ مُرَادَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ , قَدْ كَانَ غَيْرَ مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى

حديث رقم: 211

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الِاحْتِلَامِ , إِذَا رَأَى أَنَّهُ يُجَامِعُ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ وَجْهَهُ , غَيْرُ الْوَجْهِ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فَضَادَّ قَوْلُهُ قَوْلَهُمْ . وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِيمَا بَيَّنَ فِيهِ الْأَمْرَ , وَأَخْبَرَ فِيهِ بِالْقَصْدِ أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ , حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ , فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ

حديث رقم: 212

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ , ثُمَّ اجْتَهَدَ , وَجَبَ الْغُسْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، وَأَبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِثْلَهُ

حديث رقم: 213

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

حديث رقم: 214

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا عَمِّي ، قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذِهِ الْآثَارُ تُضَادُّ الْآثَارَ الْأُوَلَ , وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا

حديث رقم: 215

عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا الْحِمَّانِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , فَلَمَّا أَحْكَمَ اللَّهُ الْأَمْرَ , نَهَى عَنْهُ

حديث رقم: 216

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا عَمِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي بَعْضُ ، مَنْ أَرْضَى , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , ثُمَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ , وَأَمَرَ بِالْغُسْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، بِالْفَتْحِ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا أُبَيٌّ . يُخْبِرُ أَنَّ هَذَا ، هُوَ النَّاسِخُ لِقَوْلِهِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا

حديث رقم: 217

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ : أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ , ثُمَّ يَكْسَلُ وَلَا يُنْزِلُ , فَقَالَ زَيْدٌ : يَغْتَسِلُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ , كَانَ لَا يَرَى فِيهِ الْغُسْلَ . فَقَالَ زَيْدٌ : أَنَّ أُبَيًّا قَدْ نَزَعَ ( رَجَعَ ) عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا أُبَيٌّ قَدْ قَالَ : هَذَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ , فَلَا يَجُوزُ هَذَا عِنْدَنَا إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ ذَلِكَ عِنْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 218

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَهَذَا عُثْمَانُ أَيْضًا يَقُولُ هَذَا , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُهُ , فَلَا يَجُوزُ هَذَا إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ عِنْدَهُ

حديث رقم: 219

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا حُمَيْدٌ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ . فَقَالَ : إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ , مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ , فَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ

حديث رقم: 220

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُفْتُونَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ , وَلَمْ يُنْزِلْ , فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ , وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ , لَا يُتَابِعُونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ أَيْضًا , لِأَنَّ عُثْمَانَ , وَالزُّبَيْرَ , هُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ , وَقَدْ سَمِعَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُمَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ قَدْ قَالَا بِخِلَافِ ذَلِكَ , فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُمَا إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ عِنْدَهُمَا . ثُمَّ قَدْ كَشَفَ ذَلِكَ , عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ , فَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَهُ , فَحَمَلَ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهِ وَأَمَرَهُمْ بِالْغُسْلِ , وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ , وَسَلَّمُوا ذَلِكَ لَهُ , فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِمْ أَيْضًا إِلَى قَوْلِهِ

حديث رقم: 221

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَتَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ مِنَ الْإِنْزَالِ . فَقَالَ زَيْدٌ : مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ , وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ , فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَائْتِنِي بِهِ حَتَّى يَكُونَ أَنْتَ الشَّاهِدَ عَلَيْهِ . فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ , وَعِنْدَ عُمَرَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : عُمَرُ : أَنْتَ عَدُوُّ نَفْسِكَ , تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : أَمْ وَاللَّهِ مَا ابْتَدَعْتُهُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ عَمَّايَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَمِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ . فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ ؟ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا عِبَادَ اللَّهِ , فَمَنْ أَسْأَلُ بَعْدَكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرٍ الْأَخْيَارُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : فَأَرْسِلْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ , ظَهَرَتْ عَلَيْهِ . فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ , ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا

حديث رقم: 222

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِرَأْيِهِ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَعْجِلْ عَلَيَّ بِهِ , فَجَاءَ زَيْدٌ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ بَلَغَنِي مِنْ أَمْرِكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِرَأْيِكَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : أَمْ وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , مَا أَفْتَيْتُ بِرَأْيِي , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي شَيْئًا فَقُلْتُ بِهِ . فَقَالَ : مِنْ أَيِّ أَعْمَامِكَ ؟ فَقَالَ : مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَأَبِي أَيُّوبَ , وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّا كُنَّا لَنَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا نَغْتَسِلُ . قَالَ : أَفَسَأَلْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : لَا . قَالَ : عَلَيَّ بِالنَّاسِ , فَاتَّفَقَ النَّاسُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ , إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقَالَا : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَجِدُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْ أَزْوَاجِهِ . فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : لَا عِلْمَ لِي . فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَحَطَّمَ عُمَرُ , وَقَالَ : لَئِنْ أُخْبِرْتُ بِأَحَدٍ يَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يَغْتَسِلُ لَأَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً أَيْ لَمَا لِنْتُ فِي عُقُوبَتِهِ

حديث رقم: 223

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدِ اخْتَلَفْتُمْ عَلَيَّ وَأَنْتُمْ أَهْلِ بَدْرٍ الْأَخْيَارُ , فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ , فَأَرْسِلْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُنَّ عَنْ ذَلِكَ . فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقَالَ : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ : لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا فَهَذَا عُمَرُ , قَدْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى هَذَا , بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ . وَقَوْلُ رِفَاعَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَقَالَ النَّاسُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَلَمَّا لَمْ يُثْبِتُوا لَهُ ذَلِكَ تَرَكَ قَوْلَهُمْ , فَصَارَ إِلَى مَا رَآهُ هُوَ وَسَائِرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ , مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا

حديث رقم: 224

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ أَنَّ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحَدَّ مِنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ , أَوْجَبَ الْغُسْلَ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ , وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

حديث رقم: 225

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ : إِذَا بَلَغْتَ ذَلِكَ اغْتَسَلْتَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَهُ

حديث رقم: 226

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا خَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

حديث رقم: 227

حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ ، عَنْ / عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَبْعَثُنِي إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَبْلَ أَنْ أَحْتَلِمَ , فَلَمَّا احْتَلَمْتُ جِئْتُ فَنَادَيْتُ , فَقُلْتُ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِي

حديث رقم: 228

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ . فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

حديث رقم: 229

حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

حديث رقم: 230

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : ثنا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا خَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : ثنا : مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا , صِحَّةَ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الْفَرْجِ الَّذِي لَا إِنْزَالَ مَعَهُ حَدَثٌ . فَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ أَغْلَظُ الْأَحْدَاثِ , فَأَوْجَبُوا فِيهِ أَغْلَظَ الطَّهَارَاتِ , وَهُوَ الْغُسْلُ . وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ كَأَخَفِّ الْأَحْدَاثِ , فَأَوْجَبُوا فِيهِ أَخَفَّ الطَّهَارَاتِ , وَهُوَ الْوُضُوءُ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ : هَلْ هُوَ أَغْلَظُ الْأَشْيَاءِ فَنُوجِبُ فِيهِ أَغْلَظَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا أَشْيَاءَ يُوجِبُهَا الْجِمَاعُ , وَهُوَ فَسَادُ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ , فَكَانَ ذَلِكَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ , وَيُوجِبُ ذَلِكَ فِي الْحَجِّ , الدَّمَ , وَقَضَاءَ الْحَجِّ , وَيُوجِبُ فِي الصِّيَامِ , الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ , فِي قَوْلِ مَنْ يُوجِبُهَا . وَلَوْ كَانَ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ , وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ دَمٌ فَقَطْ , وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الصِّيَامِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ , وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ وَصِيَامِهِ , وَكَانَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُدَّ , وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ , فَسَقَطَ بِهَا الْحَدُّ عَنْهُ , وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ . وَكَانَ لَوْ جَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ , لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَدٌّ وَلَا مَهْرٌ , وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ . وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَجَامَعَهَا جِمَاعًا لَا خَلْوَةَ مَعَهُ فِي الْفَرْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا , كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ , وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَحَلَّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ . وَلَوْ جَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَجِبْ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَكَانَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ نِصْفُ الْمَهْرِ , إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْرًا , أَوِ الْمُتْعَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا . فَكَانَ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَا , الَّتِي لَا إِنْزَالَ مَعَهَا أَغْلَظُ مَا يَجِبُ فِي الْجِمَاعِ الَّذِي مَعَهُ الْإِنْزَالُ , مِنَ الْحُدُودِ وَالْمُهُورِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , هُوَ فِي حُكْمِ الْأَحْدَاثِ , أَغْلَظُ الْأَحْدَاثِ , وَيَجِبُ فِيهِ أَغْلَظُ مَا يَجِبُ فِي الْأَحْدَاثِ , وَهُوَ الْغُسْلُ . وَحُجَّةٌ أُخْرَى فِي ذَلِكَ , أَنَّا رَأَيْنَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي وَجَبَتْ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ , فَإِذَا كَانَ بَعْدَهَا الْإِنْزَالُ لَمْ يَجِبْ بِالْإِنْزَالِ حُكْمٌ ثَانٍ , وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ جَامَعَ امْرَأَةً جِمَاعَ زِنَاءٍ , فَالْتَقَى خِتَانَاهُمَا , وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ , وَلَوْ أَقَامَ عَلَيْهِمَا حَتَّى أَنْزَلَ لَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ , غَيْرُ الْحَدِّ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجِمَاعُ عَلَى وَجْهِ شُبْهَةٍ , فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ , ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْزَلَ , لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْإِنْزَالِ شَيْءٌ , بَعْدَمَا وَجَبَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَكَانَ مَا يُحْكَمُ بِهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فَأَنْزَلَ , هُوَ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُنْزِلْ , وَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ هُوَ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَا لِلْإِنْزَالِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ وَأَنْزَلَ , هُوَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ لَا بِالْإِنْزَالِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ الْجِمَاعَ يُوجِبُ الْغُسْلَ , كَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ , أَوْ لَمْ يَكُنْ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى . وَحُجَّةٌ أُخْرَى فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 231

أَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ زَيْدٍ , عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ تُفْتِينَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ , فَإِنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلَ , وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا أَفْتَيْنَ , وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْأَثَرِ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ , إِنَّمَا هُوَ فِي الرِّجَالِ الْمُجَامِعِينَ , لَا فِي النِّسَاءِ الْمُجَامِعَاتِ , وَأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تُوجِبُ عَلَى النِّسَاءِ الْغُسْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إِنْزَالٌ . وَقَدْ رَأَيْنَا الْإِنْزَالَ يَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ , فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمْ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمُخَالَطَةِ الَّتِي لَا إِنْزَالَ مَعَهَا , يَسْتَوِي فِيهَا حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمْ