حديث رقم: 4512

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ : ثنا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ , قَالَ : ثنا عَيَّاشُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ الْحَجَرِيِّ , عَنْ أَبِي عَامِرٍ , عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَلَمْ يَرَوْا بِلُبْسِهِ لِسَائِرِ النَّاسِ , مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ , بَأْسًا . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ , الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ , أَنَّهُ أَلْقَى خَاتَمَهُ , فَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . فَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْعَامَّةَ , قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُ الْخَوَاتِيمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ . فَكَيْفَ تَحْتَجُّ بِهَذَا وَهُوَ مَنْسُوخٌ ؟ . قِيلَ لَهُ : إِنَّ الَّذِي احْتَجَجْنَا بِهِ مِنْهُ , لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ , وَإِنَّمَا الْمَنْسُوخُ , تَرْكُ لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ , لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِغَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ . وَقَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَانَ هُوَ , وَهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً . فَلَمَّا نُسِخَ لُبْسُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ , كَانَ الْحَكَمُ مُتَقَدِّمًا فِي لُبْسِهِ وَلُبْسِهِمِ الْخَوَاتِيمَ , سَوَاءً , وَكَأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَمْنَعْهُ , هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لُبْسِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ لُبْسِ الْخَوَاتِيمِ مِنْ فِضَّةٍ . فَهَذَا الَّذِي أَرَدْنَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُلْطَانٌ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَوَاتِيمَ . فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 4513

مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ , قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , كَانَا يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا , وَكَانَ فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرُ اللَّهِ

حديث رقم: 4514

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : ثنا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ

حديث رقم: 4515

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ , يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا

حديث رقم: 4516

حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , رَجُلًا مُتَقَلِّدًا بِسَيْفٍ

حديث رقم: 4517

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ , وَقَيْسَ بْنِ ثُمَامَةَ , وَالشَّعْبِيَّ , يَتَخَتَّمُونَ بِيَسَارِهِمْ

حديث رقم: 4518

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ نَحْنُ بِاللَّهِ وَلَهُ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ , مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ , قَدْ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ , وَلَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّ السُّلْطَانَ , إِذَا كَانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ , ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ السُّلْطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ . وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , يَسْتَوِي فِيهِ , السُّلْطَانُ وَالْعَامَّةُ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , مَا أُبِيحَ لِلسُّلْطَانِ مِنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ , يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَالْعَامَّةُ . وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أُبِيحَ الْخَاتَمُ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ لِيَخْتِمَ بِهِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ ; لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلْخَتْمِ , عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكُتُبِهِمْ , فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ , وَغَيْرِ السُّلْطَانِ