حديث رقم: 444

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَبْرَ بْنَ حَبِيبٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، نَزَلَ بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ وَادِي الْعَقَارِبِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا ، وَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ

حديث رقم: 445

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدٌ ، ثنا هُشَيْمٌ ، أنا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ ، قَالَ : بِئْسَ مَالِي أَنْ كَانَ مَهْنَاهُ لَكُمْ وَمَأْثَمُهُ عَلَيَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ، وَيَأْمُرُ بِهِ ، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ

حديث رقم: 446

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا سَعِيدٌ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنِّي لَمُولَعٌ بِغَسْلِ قَدَمَيَّ فَلَا تَقْتَدُوا بِي . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ طَعَنَ فِيهَا طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، فَكَانَ إِحْيَاءُ مَا طَعَنَ فِيهِ الْمُخَالِفُونَ مِنَ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ إِمَاتَتِهِ ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِالَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ وَتَقُولُ عَائِشَةُ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، وَمِمَّنْ رَوَى أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَفْضَلُ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ الشَّعْبِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنُّعْمَانُ يَقُولَانِ : إِنَّا لَنُرِيدُ الْوُضُوءَ فَنَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ حَتَّى نَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَقَدْ شَبَّهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةٍ وَأَحْدَثَ بِالْحَانِثِ فِي يَمِينِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ الْحَانِثُ فِي يَمِينِهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ ، وَإِنْ شَاءَ كَسَا ، وَيَكُونُ مُؤْدِيًا لِلْفَرْضِ الَّذِي عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ الَّذِي أَحْدَثَ ، وَقَدْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةِ إِنْ مَسَحَ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مُؤَدٍ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْدَثَ ، وَلَا خُفَّ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ