حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تُؤْخَذُ عَانَةُ الْمَيِّتِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي أَظْفَارِهِ : يُقَصَّرُ إِذَا طَالَ ، وَلَا يُمَسَّ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ فِي الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ : يُؤْخَذُ إِذَا كَانَ فَاحِشًا وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ كَرِهَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَخْذَ عَانَةِ الْمَيِّتِ ، وَسُئِلَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ ؟ وَكَرِهَ مَالِكٌ تَقْلِيمَ أَظَافِرِ الْمَيِّتِ ، وَحَلْقَ عَانَتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْوُقُوفُ عَنْ أَخْذِ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِأَخْذِ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ الْحَيُّ ، فَإِذَا مَاتَ انْقَطَعَ الْأَمْرُ ، وَيَصِيرُ جَمِيعُ بَدَنِهِ إِلَى الْبَلَاءِ ، إِلَّا عَجْبُ الذَّنَبِ الَّذِي اسْتَثْنَاهُ الرَّسُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ