حديث رقم: 2846

حَدَّثُونَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا عَمِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ حَبِيبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَصْرِيَّ ، حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : صَلَّى بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي زَمَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَانَ أَمِيرَ الْبَصْرَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بِدْعَةً ابْتَدَعْتُهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا ، وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِهِمَا بُيِّنَ ذَلِكَ فِي الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

حديث رقم: 2847

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَإِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ فِي بَابِ ذِكْرِ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَوْلَهُ : فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاحْمَدُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَسَبِّحُوا ، وَصَلُّوا حَتَّى يَتَجَلَّى كُسُوفُ أَيِّهِمَا انْكَسَفْ . وَفِي هَذَا مِنَ الْبَيَانِ مَا لَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُصَلِّيَ لِكُسُوفِ الْقَمَرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ جُمْلَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرَ مَالِكٍ فَإِنَّ ابْنَ نَافِعٍ حَكَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لِكُسُوفِ الْقَمَرِ صَلَاةٌ مَعْرُوفَةٌ مَحْدُودَةٌ ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ فُرَادَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ . وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَلَيْسَ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ ، وَلَا صَلَاةَ كَصَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ غَفْلَةٌ مِنْهُ ، وَالسُّنَّةُ دَالَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .