حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلًا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ . قَالَ لَيْثٌ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ يُكْرَهُ الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ ؟ قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمُ
وَحُدِّثْتُ عَنْ إِسْحَاقَ ، أنا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَفَرَّقَ عَطَاءٌ بَيْنَ الْمُغْتَسَلِ الْمُشَيَّدِ ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمُشَيَّدٍ مِنْهُ مِثْلَ الْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمُشَيَّدُ فَلَا يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَا أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ ، وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ وَكَرِهَ أَنْ يَبُولَ فِيمَا كَانَ فِي بَطْحَاءَ مِنْهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يُبَالُ فِيهِ إِذَا كَانَ يَجْرِي . وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ يَجْرِي لِلْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالَّذِي قَالَهُ عَطَاءٌ حَسَنٌ . وَقَدْ دَفَعَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَشْعَثُ الْحُدَّانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ ، وَوَقَفَهُ سَائِرُ مَنْ رَوَاهُ ، وَحَدِيثُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَلَا يُدْرَى مَحْفُوظٌ أَمْ لَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .