حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَأَنْ لَا يَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الْأَرْضِ . وَكَرِهَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سَجَدَ يَقَعُ شَعْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ
حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ : ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدًا عَاقِصَ شَعْرِهِ ، فَحَلَّهُ ، قَالَ : فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ ، وَإِنَّ لَكَ عَلَى سُجُودِهِ أَجْرًا . قَالَ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَتَرَّبَ ، قَالَ : يَتَتَرَّبُ خَيْرٌ لَكَ
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنٍ لَهُ قَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ ، وَلَهُ ضَفْرَانِ إِذَا سَجَدَ وَقَاهُمَا مِنَ التُّرَابِ ، فَأَخَذَ بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ : اصْنَعْ بِالْآخَرِ إِنْ شِئْتَ كَذَا أَوْ دَعْ قَالَ : وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَائِمٍ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ
حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَامَنَا طَوِيلَ الشَّعْرِ ، إِذَا سَجَدَ وَقَعَ شَعْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَعَطَاءٌ يَقُولَانِ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، غَيْرَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، فَإِنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ : عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ