حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا خَلَّادٌ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّهُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ : بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : {{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }} الْآَيَةَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ ، التَّبْكِيرُ بِالْإِفْطَارِ ، وَالتَّبْلِيغُ فِي السَّحُورِ ، وَوَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ : أَمَّا مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَامَ هَكَذَا ، وَأَخَذَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ {{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }} فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ
وَحَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ ، التَّكْبِيرُ بِالْإِفْطَارِ ، وَالتَّبْلِيغُ بِالسَّحُورِ ، وَوَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّدْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَكَذَا نَقُولُ . وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ تُوضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِدَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِرْسَالًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ إِغْفَالُ مَنْ أَغْفَلَ اسْتِعْمَالَ السُّنَّةِ ، أَوْ نَسِيَهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْهَا حُجَّةً عَلَى مَنْ عَلِمَهَا وَعَمِلَ بِهَا ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَرُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ و ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عُثْمَانُ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ