حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَتْ : بَلَى ، ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا : لَا وَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ : فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدٌ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، قَالَتْ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مِخْضَبِي هَذَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي طَسْتٍ . وَقَالَ : الْحَسَنُ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ . وَرُئِيَ أَنَسٌ يَتَوَضَّأُ فِي طَسْتٍ . وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَعَا بِالطَّسْتِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا سَعِيدٌ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ مِنْ رَكْوَةٍ فِي طَسْتٍ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَتَوَضَّأُ مِنْ طَسْتٍ
وَمَنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَعَا بِالطَّسْتِ وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَكُلُّ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُ الْوُضُوءَ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى تُحَرِّمَ بِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَرِهَ الْوُضُوءَ فِي الصُّفْرِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الصُّفْرِ ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ . وَالشَّيْءُ إِذَا كَانَ مُبَاحًا لَمْ يُحَرَّمْ بِوُقُوفِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ وَيَتَوَضَّأُ فِيهِ